مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

199

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

الحجّ ، فإن حجّ لم يجزه وعليه الإعادة إذا وجدهما . وقال باقي الفقهاء : أجزأه . خ 2 / 246 وفي المبسوط : صحّ منه ، غير أنّه لا يجزئه عن حجّة الإسلام . م 1 / 297 وفي موضع آخر : من لا يملك الاستطاعة وخرج ماشيا أو متسكعا وحجّ كان له فيه فضل كثير ، إلّا ( أنّه ) إذا أيسر كان عليه حجّة الإسلام . م 1 / 302 - 303 د / 13 - حكم الحجّ لمن وجب عليه فحجّ مع غيره في نفقته : من وجب عليه الحجّ فحجّ مع غيره في نفقته أجزأه عن حجّة الإسلام . م 1 / 298 د / 14 - حكم الحجّ لمن آجر نفسه لغيره ليخدمه في الحجّ : وإن آجر نفسه من غيره ليخدمه ، ثمّ حجّ أجزأه عن حجّة الإسلام . م 1 / 298 د / 15 - الحجّ والعمرة على الإبل الجلّالة : يكره الحجّ والعمرة على الإبل الجلّالات . م 1 / 385 وفي النهاية ( 285 ) نحوه . ه - الرجوع إلى كفاية : من شرائط وجوب الحجّ ، الرجوع إلى كفاية إمّا من المال أو الصناعة أو الحرفة . م 1 / 296 وفي النهاية ( 203 ) ، والجمل والعقود ( ر / 223 ) ، والاقتصاد ( 297 ) نحوه ، وكذلك في الخلاف ، وأضاف : ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء إلّا ما حكي عن ابن سريج أنّه قال : لو كانت له بضاعة يتّجر بها ، ويربح قدر كفايته ، اعتبرنا الزاد والراحلة في الفاضل عنها ، ولا يحجّ ببضاعته وخالفه جميع أصحاب الشافعي . خ 2 / 245 وانظر أيضا : د / 4 و - تخلية الطريق من الموانع : من شروط وجوب الحجّ تخلية السرب من الموانع . م 1 / 296 وفي الخلاف ( 2 / 433 ) ، والنهاية ( 203 ) ، والجمل والعقود ( ر / 223 ) ، والاقتصاد ( 297 ) نحوه . و / 1 - من كان له طريقان أحدهما مسلوك والآخر غير مسلوك : إن كان له طريقان مسلوك وغير مسلوك لكون العدوّ فإنّه يلزمه الفرض وإن كان المسلوك أبعد من المخوف ، فإن لم يجد إلّا طريقا واحدا فيه عدوّ أو لصّ لا يقدر على رفعهم سقط فرض الحجّ . م 1 / 301 و / 2 - حكم الحجّ عن طريق البحر : طريق البحر ينظر فإن كان له طريقان : أحدهما في البرّ والآخر في البحر ، لزمه الفرض . وإن لم يكن له غير طريق البحر ، مثل سكّان البحر والجزائر لزمه أيضا إذا غلب في ظنّهم السلامة ، فإن غلب في ظنّهم الهلاك لم يلزمهم . م 1 / 301